تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السبعون [التخلية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التخلية تسليم (1).

وفي لفظ: التخلية بين المشتري والمبيع قبض (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التخلية: الإطلاق أو إزالة المانع عن قبض المبيع.

فمفاد القاعدة: أن البائع إذا أفرغ السلعة عن الموانع ورفع يده عنها أمام المشتري فيعتبر ذلك تسليما من البائع وقبضا من المشتري لها، ويكون دليلا على لزوم العقد وتمامه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تفاوض اثنان بيع سيارة أحدهما للآخر واتفقا على الثمن، ثم إن المشتري وضع الثمن المتفق عليه أمام البائع ووضع البائع مفتاح السيارة وأوراقها أمام المشتري فيعتبر ذلك تسليما من كليهما لما عنده وقبضا من الآخر لما له.

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع، قالوا: لا يكون ردا.

(1) أشباه ابن نجيم ص 210، قواعد الفقه ص 69 عنه. حاشية الحموي على الأشباه ج 2 ص 278.

(2) القواعد النورانية ص 133.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٢٠٨