تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معشاره - وطلب تحليف خصمه، فإنه لا تقبل هذه الدعوى ولا توجه اليمين على المدعى عليه.

ومنها: إذا باع أرضا ثم ادعى أنها وقف وطلب يمين المشتري المدعى عليه قالوا: ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى، ودعواه لم تصح للتناقض؛ حيث إنه باع الأرض ثم ادعى أنها وقف، والوقف لا يباع.

ومنها: إذا ادعى على شريكه خيانة مبهمة وطلب يمينه لا يحلف (1).

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

وقد وجبت اليمين مع أن المحلوف عليه مجهول:

دعوى المجهول في الوصية، فإن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول.

وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف (2).

ومنها: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو متولي الوقف بخيانة مبهمة فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والوقف.

ومنها: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلف (1).

(1) أشباه ابن نجيم ص 218.

(2) معين الحكام ص 54.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٩٠