معشاره - وطلب تحليف خصمه، فإنه لا تقبل هذه الدعوى ولا توجه اليمين على المدعى عليه.
ومنها: إذا باع أرضا ثم ادعى أنها وقف وطلب يمين المشتري المدعى عليه قالوا: ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى، ودعواه لم تصح للتناقض؛ حيث إنه باع الأرض ثم ادعى أنها وقف، والوقف لا يباع.
ومنها: إذا ادعى على شريكه خيانة مبهمة وطلب يمينه لا يحلف (1).
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
وقد وجبت اليمين مع أن المحلوف عليه مجهول:
دعوى المجهول في الوصية، فإن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول.
وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف (2).
ومنها: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو متولي الوقف بخيانة مبهمة فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والوقف.
ومنها: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلف (1).
(1) أشباه ابن نجيم ص 218.
(2) معين الحكام ص 54.