يديك عشرة لم تدفعها إلي. كان القول قول من في يده ستون لإقرار صاحبه باستيفاء كمال حقه، ولا يمين عليه؛ لأن صاحبه مناقض في الدعوى بعد ذلك الإقرار.
القاعدة الحادية عشرة [البدل]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
بدل الشيء: ما يقوم مقامه ويسد مسده عند فقده أو عدم القدرة عليه، كالتراب بدل عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله.
فمفاد القاعدة: أن الأبدال إنما يظهر حكمها وجواز استعمالها عند عدم وجود الأصل بفقدانه أو عدم القدرة عليه، ولا يجوز استعمال البدل أو الانتقال إليه مع وجود الأصل والقدرة على استعماله.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله، وإنما ينتقل للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.
ومنها: لا يجوز الصيام مع القدرة على الهدي في وقته - أي دم التمتع والقران.
ومنها: لا يجوز الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة والقدرة على شرائها في كفارة القتل الخطأ.
(1) المبسوط ج 12 ص 27.