ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" (1). الحديث. ومثله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(1) الحديث رواه الجماعة، وحديث عبادة رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه، ينظر: المنتقى ج 2 ص 330 الحديثين رقم 2849، 2850.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢