تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التبرع في اللغة: التطوع (2)، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا، وأصل البرع: التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك (3).

فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمرا بدون عوض أو مقابل دنيوي أو مادي.

والتبرع في الاصطلاح الفقهي: التطوع بالشيء (4)، فهو متفق مع المعنى اللغوي.

الضمان: مصدر ضمنته أضمنه: إذا كفلته (5). فالضمان: الكفالة.

والأداء في اللغة: الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها: أوصلها.

والمراد هنا: دفع الدين عن المدين للدائن.

ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء الدين في الالتزام والوجوب.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكل الرجل الرجل أن يزوجه امرأة، فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر

(1) المبسوط ج 5 ص 21.

(2) مختار الصحاح مادة "برع".

(3) المصباح مادة "برع".

(4) أنيس الفقهاء ص 256.

(5) تحرير ألفاظ التنبيه ص 203.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٤٢