وأما من قال: إن التبدل شرعي، يرى أنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق الذي يصح الوضوء به (1).
(1) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج 1 ص 60، نهاية المحتاج للرملي ج 1 ص 52، مواهب الجليل ج 1 ص 42، الكافي ج 1 ص 155، المقنع لابن قدامة ج 1 ص 16.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩