تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما من قال: إن التبدل شرعي، يرى أنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق الذي يصح الوضوء به (1).

(1) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج 1 ص 60، نهاية المحتاج للرملي ج 1 ص 52، مواهب الجليل ج 1 ص 42، الكافي ج 1 ص 155، المقنع لابن قدامة ج 1 ص 16.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٣٩