تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العشرون [تبدل الملك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (1).

وفي لفظ: تبدل الملك كتبدل العين (2).

وفي لفظ: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 51 ج 1 ص 202.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة: أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما يعد هذا الشيء متبدلا حكما، وإن لم يتبدل هو حقيقة.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه - وكان المتصدق وارثه - عادت الصدقة والزكاة للمعطي بالوراثة، فقد ملكها وما ضاع ثوابه إن شاء الله.

(1) شرح السير ص 1937، ابن رجب ق 40، شرح الخاتمة ص 27، المجلة المادة 98، المدخل الفقرة 644، الوجيز مع الشرح والبيان ص 345 ط 4.

(2) المبسوط ج 12 ص 56.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٣٧