القاعدة العشرون [تبدل الملك]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (1).
وفي لفظ: تبدل الملك كتبدل العين (2).
وفي لفظ: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 51 ج 1 ص 202.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مفاد هذه القاعدة: أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما يعد هذا الشيء متبدلا حكما، وإن لم يتبدل هو حقيقة.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه - وكان المتصدق وارثه - عادت الصدقة والزكاة للمعطي بالوراثة، فقد ملكها وما ضاع ثوابه إن شاء الله.
(1) شرح السير ص 1937، ابن رجب ق 40، شرح الخاتمة ص 27، المجلة المادة 98، المدخل الفقرة 644، الوجيز مع الشرح والبيان ص 345 ط 4.
(2) المبسوط ج 12 ص 56.