تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا مات المغازي المجاهد والعالم من له حق منهم في ديوان الخراج يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا في الجهاد وفي طلب العلم.

ومنها: المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب إمرار الموسي عليه أو يجب. مع أن الأصل وهو الشعر قد سقط.

ومنها: إذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح.

وهذه المستثنيات تحت قاعدة تقول: قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل (1)، وتأتي في حرف القاف إن شاء الله.

(1) أشباه السيوطي ص 119، أشباه ابن نجيم ص 121، المجلة المادة 81، المدخل الفقرة 639

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٣٢