القاعدة السابعة [التأقيت]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
التأقيت إلى مدة لا يعيشها الإنسان غالبا تأبيد (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التأقيت: تفعيل من الوقت، وأصله التوقيت، أي ذكر الوقت - أي الزمن - الذي يمكن بقاء الشيء فيه، فإذا حددت مدة لعمل ما أو عقد ما وكانت هذه المدة - لطولها - لا يعيشها الإنسان غالبا كمائتي سنة، فيعتبر ذلك تأبيدا للعقد أو العمل، أي يكون العقد مؤبدا كأنه أطلق المدة ولم يحددها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع أرضا لمدة مائتي عام فيكون هذا العقد تمليكا مؤبدا؛ لأن الإنسان لا يعيش مائتي عام غالبا.
رابعا: ما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:
إذا أقت النكاح مائة عام فسد العقد؛ لأن النكاح لا يجوز فيه التوقيت.
ومنها: إذا أجره مائة سنة فتكون إجارة فاسدة؛ لأنه لو اعتبرناه تأبيدا لكان تمليكا لا إجارة.
(1) أشباه ابن نجيم ص 184، قواعد الفقه ص 68 عنه.