تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة [التأقيت]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التأقيت إلى مدة لا يعيشها الإنسان غالبا تأبيد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التأقيت: تفعيل من الوقت، وأصله التوقيت، أي ذكر الوقت - أي الزمن - الذي يمكن بقاء الشيء فيه، فإذا حددت مدة لعمل ما أو عقد ما وكانت هذه المدة - لطولها - لا يعيشها الإنسان غالبا كمائتي سنة، فيعتبر ذلك تأبيدا للعقد أو العمل، أي يكون العقد مؤبدا كأنه أطلق المدة ولم يحددها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع أرضا لمدة مائتي عام فيكون هذا العقد تمليكا مؤبدا؛ لأن الإنسان لا يعيش مائتي عام غالبا.

رابعا: ما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا أقت النكاح مائة عام فسد العقد؛ لأن النكاح لا يجوز فيه التوقيت.

ومنها: إذا أجره مائة سنة فتكون إجارة فاسدة؛ لأنه لو اعتبرناه تأبيدا لكان تمليكا لا إجارة.

(1) أشباه ابن نجيم ص 184، قواعد الفقه ص 68 عنه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٢١