الحكم فلا يترتب عليها حكم.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل والد ولده لا يقتص منه؛ لأن العلة هنا مركبة من أجزاء وقد انتفى أحدها وهو كون القاتل غير والد. وكذلك إذا كان القتل عمدا غير عدوان كقتل من يجب عليه القتل لقصاص أو ردة، فلا يوجب القصاص أيضا.
ومنها: الجارية المشتركة بين اثنين فلا يحل لواحد منهما أن يطأها؛ لأن حل الوطء ينبني على ملك المتعة، وإنما يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة، وكل من المالكين هنا لا يملك الرقبة كلها.
القاعدة السادسة [ألبتة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ألبتة هل تتبعض أم لا (1)؟
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البت: معناه القطع، يقال: بته بتا: إذا قطعه. وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، أي مبتوت طلاقها. وطلقها بتة: إذا قطعها عن الرجعة (2).
فمفاد القاعدة: بيان الاختلاف في الطلاق الباب أو الأمر الباب هل يجوز أن يقع فيه استثناء أو تبعيض أو لا يجوز؟ قولان.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طلق رجل امرأته ثلاثا إلا واحدة فهل يصح الاستثناء أو لا؟
ومنها: إذا اختلف حكمان في التفريق بين زوجين فقضى أحدهما بواحدة، والآخر بالبتة - أي الثلاث - فهل تلزمه واحدة أو ثلاث؟
ومنها: إذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة هل تلزمه واحدة ويحلف على البتات؟ أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟ قولان.
(1) إيضاح المسالك القاعدة 77، ص 306.
(2) المصباح المنير مادة "بت".