ومنها: إذا ثبت في ذمة أحد دينار ذهبي لآخر، فهل له أن يأخذ بعضه أي بجزء منه ورقا - أي دراهم فضة - أو ليس له ذلك؟ إن قيل: إن الباقي يكون ذهبا جاز وهو المشهور - وهذا على القول إن المراعى ما في الذمة. وإن قيل: إن الباقي يكون فضة امتنع، وصار كأنه صرف الجميع وانتقد البعض. ووجه الامتناع أن الصرف يجب تسليم كل المبلغ يدا بيد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٥