تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل، وطالبه بإمضائه والعمل به ولم يتذكره لم يعتمده قطعا؛ لإمكان التزوير. لكن لو تذكره فعليه اعتماده.

ومنها: الشاهد لا يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكر. لكن إذا تذكر أن هذا خطه فله أن يشهد.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الرواية: فإذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب، أو أمر من كتب فإن قرن بذلك إجازة، جاز الاعتماد عليه والرواية قطعا.

ومنها: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله.

ومنها: العمل بدفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٨٦