تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمين، والأمين غير ضامن. لكن لما جحدها أولا ثم أثبت هلاكها أو ضياعها فهو بجحوده اعتبر خائنا للأمانة، والخائن ضامن.

ومنها: إذا غصب شخص بقرة لآخر، ثم ماتت البقرة عنده فيجب عليه ضمان قيمتها للمغصوب منه؛ لأنه الغاصب ضامن لما غصب.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٨