تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبيع مطلقا؟ قيل: إن كان الذي باع على ملكه النصف فأقل فلا كلام لها، وإن كان أكثر من النصف، فلها الرجوع في الزائد على النصف.

ومنها: من ارتهن جزءا مشاعا، أو وهب له - على القول بصحة الهبة في المشاع - أو تصدق به عليه، ولم يرفع الواهب أو الراهن أو المتصدق يده، هل يصح حوزه أو لا؟ خلاف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٧٩