تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا خرجت من الدار. لا تطلق إلا إذا خرجت نظرا لآخر الكلام.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق الطلقة الرابعة. ففي وقوع الطلاق وجهان. وسبب الخلاف: هو أن الطلقة الرابعة غير معتبرة شرعا.

ومنها: إذا قال: كل امرأة لي طالق إلا زينب - ولا امرأة له غيرها - طلقت؛ لأن الاستثناء هنا مستغرق. والاستثناء المستغرق باطل لا يعتد به.

ومنها: إذا قال: له علي ألف إلا مئة: لم يلزمه الألف، وإنما يلزمه التسعمئة نظرا إلى آخر الكلام.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٧١