تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثلاثون [القصد واللفظ والواقع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل المعتبر ما قصده الشخص أو ما في نفس الأمر (1)؟

وفي لفظ سبق: إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم (2)؟ وينظر القاعدة 59 من قواعد حرف الهمزة.

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قصد شخص أمرا ما، ولكن ما وقع كان مخالفا لقصده وإرادته، فهل تعتبر نيته، أو ما حصل ووقع فعلا؟ خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نذر صوم يوم يقدم فلان. فقدم فلان نهارا - والنذر يجب تبييت النية له ليلا - فهل يقضى هذا اليوم؛ لأن المقصود صيام يوم شكرا - أو لا يقضي؛ لأنه فات وقته؟ خلاف والمشهور عدم القضاء.

ومنها: إذا ظاهر من امرأته قاصدا طلاقها. ففي اللازم منهما قولان: أي هل يعتبر مظاهرا بناء على لفظه، أو يعتبر مطلقا بناء على قصده ونيته؟

(1) إعداد المهج ص 58.

(2) إيضاح المسالك ق 47 وينظر من قواعد المقري ق 338، 389.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٦٥