تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثلاثون [وقوع الأحكام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل المعتبر في الأحكام يوم وقوعها أو يوم وقوع سبب الحكم (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

موضوع هذه القاعدة هو متى تعتبر الأحكام نافذة. هل هو يوم وقوع الحكم - متأخرا عن السبب، أو يوم وجود سبب الحكم؟ خلاف.

وهذه تسمى قاعدة الظهور والانكشاف (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أعتق عبدا في سفره. ثم قدم وأنكر العتق. فشهد عليه بعد ذلك شاهد أنه أعتقه في سفره. فهل يعتبر العبد حرا يوم العتق المذكور، أو الآن أي وقت شهادة الشاهد وهو يوم وقوعه مؤكدا. خلاف.

ومنها: إذا اشترى بمال الزكاة شيئا وربح فيه، فهل يقدر الربح مع أصله في الحول، أو يقدر يوم الشراء بالنسبة للزكاة.

أقول وبالله التوفيق: إذا ظهر الربح قبل تمام الحول فيجب عليه

(1) إعداد المهج ص 97.

(2) ينظر إيضاح المسالك ق 33، وقواعد حرف الظاء القاعدة 9.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٦٣