يبيع من نفسه؟ خلاف عند المالكية والمشهور عدم جواز ذلك؛ لأن المأذون له في العقد لا يملك العقد لنفسه.
ومنها: إذا أمر شخص بتفريق صدقة على جنس كالمساكين، أو طلبة العلم - وهو من ذلك الجنس - هل يأخذ منه أو لا؟
ومنها: إذا أذنت لوليها - وهو ابن عمها، أو ابن خالها - مثلا - أن يزوجها، ولم تعين له هل له أن يزوجها من نفسه؟ وهل يوقف ذلك على إجازتها أو لا؟
ومنها: الوصي هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه؟ خلاف كذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٠