تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثلاثون [التخيير في الأبعاض]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل ما يثبت لكل الشيء من خيار يثبت لبعضه (1)؟

وفي لفظ سبق: التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (2)؟ وينظر من قواعد حرف التاء رقم 71.

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخيار: المراد به أعم من شرط الخيار للبائع أو المشتري، وإذا ثبت الخيار للمكلف في فعل شيء ما جملة، فهل يثبت له الخيار أيضا في بعضه أو جزئه؟ خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا افتتح مصل النفل قائما، فهل له أن يجلس بعد ذلك، كما كان له أن يجلس ابتداء، أو لا؟

ومنها: من أراد أن يكفر عن يمين هل له أن يطعم خمسة ويكسو خمسة؛ لأنه مخير أولا بين الإطعام والكسوة جملة. أي أن يطعم عشرة أو يكسو عشرة.

ومنها: من شرط له الخيار في جملة سلعة ذات أبعاض، فهل له الخيار في بعضها دون بعض، خلاف كذلك.

(1) إعداد المهج ص 57.

(2) إيضاح المسالك ق 28.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٥٨