تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من قدم من سفره في نهار رمضان هل له أن يطأ زوجته الكافرة، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أو لا يحل له أن يطأها بناء على أنهم مخاطبون بها. خلاف عند المالكية.

ومنها: الذمية زوجة المسلم هل تجبر على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة، أو لا تجبر؟

ومنها: هل تحد الذمية على زوجها بأربعة أشهر وعشر كالمسلمة؟ أو إنما تستبرأ بثلاثة أقراء؟ وهل تلزم بالإحداد كالمسلمة أو لا؟

ومنها: هل يلزم الكافر بما يصدر منه من طلاق وعتق حال كفره أو لا؟.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٥٥