تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دعوى على الدائن بأنه سرق منه مبلغا من المال، فأنكر الدائن، فوجه عليه القاضي اليمين. فله أن يحلف أنه ما سرق من مال المدعي شيئا؛ لأنه في الحقيقة أخذ حقه وماله عنده، ولحم يأخذ من مال المدعي شيئا. وهذه تسمى مسألة الظفر.

ومنها: رجل هرب إلى دار رجل آخر - خوفا من الأذى - فحلف صاحب الدار أنه لا يدري أين هو - وأراد أنه لا يدري في أي مكان هو في الدار - لا يحنث في يمينه، وإذا حلف على رؤيته، فيحلف أنه ما راه، وينوي أنه لم يطعنه في رئته. وهو صادق على كل حال.

ومنها: إذا كان الحالف شافعيا، وحلف أن لا شفعة عليه للجار. فيحلف على نيته لا نية المستحلف - الحاكم أو القاضي -؛ لأن الشافعي رحمه الله لا يرى الشفعة للجار.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٦٧