تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة بعد المئة [نية اليمين]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما. وعلى نية المستحلف إن كان - أي الحالف - ظالما (1).

وفي لفظ: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف (2).

وفي لفظ: اليمين على نية المستحلف، إلا إذا كانت اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك تحت نية الحالف، وإذا كانت اليمين بالله وكان الحالف مظلوما (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

القاعدتان الأوليان من قول إبراهيم النخعي (4) رحمه الله. وهما بمعنى واحد ولفظ متقارب جدا، والقاعدة الثالثة بمعنى القاعدتين

(1) أشباه ابن نجيم ص 53 وعنه قواعد الفقه ص 144 والمنثور ج 3 ص 385.

(2) المبسوط ج 30 ص 215، بدائع الصنائع ج 3 ص 20.

(3) الخانية ج 2 ص 11، وعنه الفرائد ص 36.

(4) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة من الخامسة مات سنة 96. وهو ابن خمسين سنة. التقريب ج 1 ص 46.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٦٥