القاعدة السادسة بعد المئة [النهي]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
يلزم من النهي عن الجملة النهي عن آحادها (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النهي المقطوع به يقتضي تحريم المنهي عنه، والمنهي عنه كما يكون شيئا واحدا يكون جملة، فإذا كان النهي عن شيء واحد فلا يجوز إتيانه ولا فعله
وإذا كان النهي عن الجملة فإن ذلك يتضمن أيضا النهي عن آحاد هذه الجملة وأجزائها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: لا تشرب الخمر الذى في هذه الزجاجة، حرم عليه ما فيها فقط. لكن إذا قال: لا تشرب الخمر. حرم عليه كل خمر معين أو مبهم.
ومنها: إذا قال: حرمت الخنزير. فيلزم تحريم كل خنزير وكل أجزاء الخنزير.
ومنها: إذا قال: لا تسرق ولا تزن ولا تشرب الخمر. حرم عليه كل هذه الثلاثة فإذا فعل واحدا منها لا يكون منتهيا.
(1) الفروق - تعليق ابن الشاط ج 2 ص 7.