القاعدة الرابعة بعد المئة [النادر - الغالب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
يلحق النادر بالغالب في الشريعة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النادر: ما يقل وقوعه جدا.
والغالب: ما يكثر وقوعه.
فمن الأصول في الشرع أن النادر الحصول لا يعطى حكما خاصا به، وإنما يعطى حكم الكثير الغالب، ويلحق به. إلا ما استثني.
وقد سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف النون تحت الرقم 6، 7، 8.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق بالغالب قطعا، وإن كان ذلك نادرا.
ومنها: من خلقت بدون بكارة لها حكم الأبكار قطعا.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة. فيه وجهان عند الشافعية.
(1) الفروق ج 3 ص 99، 203، وعنه القواعد والضوابط ص 118، قواعد المقري القاعدة 19. وإعداد المهج ص 244، وينظر أشباه السيوطي ص 183.