تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة بعد المئة [خطأ القاضي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يكون خطأ القاضي في بيت المال لا عليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاضي عامل للمسلمين، وليس عاملا لنفسه، ولذلك إذا وقع منه خطأ غير متعمد في الحكم في قضية من القضايا، وترتب على حكمه الخطأ إتلاف نفس أو مال، ثم تبين الخطأ فإن الضمان إنما يكون على بيت مال المسلمين، وليس على القاضي، إلا إذا تبين أن القاضي قد أخطأ في حكمه متعمدا فإن الضمان عليه.

وينظر قواعد حرف الخاء القاعدة رقم 19.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رفع إلى قاض سارق وشهد عليه شهود بالسرقة، فقضى القاضي وحكم بقطع يده، وبعد تنفيذ الحكم تبين أن الشهود فسقة أو عبيد أو كذبة، فإن ضمان قطع يد السارق يكون على بيت المال، وإذا تبين أن شهود الزور تعمدوا الكذب فإن الضمان عليهم إذا تعمدوا الكذب.

(1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 474، القواعد والضوابط ص 498 عن التحرير. الفرائد ص 214، شرح السير ص 1064، المقنع ج 3 ص 422، الفروع ج 6 ص 40.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٤٧