تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد فسد بالجمع بين ما يحل ويحرم، فلو أخرجا منه الميته أو الخمر لم يصح العقد بل يجب عليهما تجديده واستئنافه.

لكن إذا اشترى شيئا بأجل مجهول، فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أعلما الأجل بعد ذلك صح العقد، ولم يحتج إلى تجديد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٢٣