تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: الوتر ثبت ظاهرا فيجب العمل به، وإن لم يجب اعتقاده.

ومنها: مسح الرأس وجب يقينا، لكن كون الأذنين من الرأس علم ظاهرا فلم يجز إقامة فرض المسح بها، أي دون مسح الرأس.

ومنها: كون الحطيم - أي حجر إسماعيل عليه السلام - من البيت - أي الكعبة علم ظاهرا فلم يجز التوجه إليه في الصلاة مع استدبار البيت، وقد ثبت فرضية التوجه إلى البيت يقينا.

ومنها: إذا قضى القاضي بشيء، ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقن، لم ينقض قضاؤه، لكن إذا ظهر خطأ بدليل متيقن من نص أو إجماع نقض قضاؤه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٢١