تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون [الجهل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل الجهل يعذر به أو لا (1)؟

وفي لفظ سبق: الجهل هل ينتهض عذرا (2)؟ وينظر من قواعد حرف الجيم القاعدة 27.

وفي لفظ: أحكام الجهل والإكراه (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجهل: غير العلم وهو أعرف من أن يعرف. وقد عرفه بعضهم بأنه عدم العلم عما من شأنه العلم.

ولكن ما الجهل الذي يمكن أن يعذر به المكلف؟

وما يمكن أن يعذر بالجهل وما لا يمكن أن يعذر به؟

مدار ذلك على الشيء المجهول هل هو من المأمورات أو من المنهيات؟

فما كان من المأمورات فلا يعذر الجاهل بتركها، بل يجب

(1) إعداد المهج ص 78.

(2) إيضاح المسالك ق 35.

(3) ينظر قواعد الحصني ج 2 ص 286، أشباه السيوطي ص 186، أشباه ابن نجيم ص 302، والوجيز ص 227 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٢