تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والستون [العرف واعتباره]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يسقط اعتبار العرف عند التنصيص بخلافه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العرف: هو العادة، وهو ما عرف بين الناس حسنه من العادات.

وهذه القاعدة تدخل تحت القاعدة الكلية الكبرى (العادة محكمة) والتي سبق بيانها ضمن قواعد حرف العين تحت الرقم 2.

فالعرف والعادة يحكمان في معاملات الناس وأيمانهم، لكن بشرط أن لا يكون هناك نص مخالف للعادة أو العرف، فإذا وجد نص مخالف لهما يسقط اعتبارهما كما يسقط اعتبار الدلالة. إذا وجد التصريح بخلافها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان من العادة المعروفة أن يكون حمل ونقل الأشياء الثقيلة على البائع. لكن إذا اشترط البائع عند العقد أن تبعة النقل والحمل على المشتري. فإن التنصيص على ذلك يلغي ويبطل أثر العرف والعادة.

ومنها: إذا أراد شخص أن يشتري من محل سلعة، ولم يحدد أو

(1) المبسوط ج 14 ص 18.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٧٣