تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والخمسون [القرابتان والقرابة الواحدة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثال لهذه القاعدة تحت الرقم 24.

الترجيح قد يكون بالقوة، فما كان أقوى في دلالته رجح على ما كان أضعف، وإن سبب القوة لا مدخل له في الاستحقاق الواجب.

ولذلك فإن ذا القرابتين - أي القرابة من جهتين الأب والأم - يرجح على ذي القرابة الواحدة - كقرابة من جهة الأب فقط وهذا يكون غالبا في الولاية وفي الميراث.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الولاية في النكاح يرجح الأخ الشقيق - من الأب والأم - على الأخ لأب فقط، لقوة قرابة الأول من جهتين، - عند الحنفية وفي إحدى الروايتين عند أحمد رحمه الله وهي الرواية الراجحة - وكذلك يقدم في الميراث.

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 120.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٦١