تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان ملكه قبل الموت. فلصحة التوريث يقدر ثبوت ملك القتيل للدية قبل موته لتنقل عنه إلى ورثته.

وهذا المسمى التقدير على خلاف التحقيق.

ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ بسبب التلف قبل القبض لتعذر اقترانه به ووقوعه بعده.

ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني مجانا أو بعوض سماه، فأعتقه عنه، فإنه يقدر ملك المعتق للعبد قبل عتقه ثم يعتق بعد ذلك. ولولا ذلك ما صح عتقه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٢