تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أخذ الوديعة من يد صبي أو سكران أو مجنون - خوف هلاكها - فهلكت في يده، فعليه ضمانها كذلك.

ومنها: إذا شهد بالزنا على إنسان شهادة زور كاذبة فقتل بشهادتهم أو رجم الحد بشهادتهم، ثم ظهر كذب الشهود وتزويرهم فإنه يلزمهم الضمان والقصاص.

ومنها: من أمسك إنسانا ليقتله آخر فقتله، فلا قصاص على الممسك ولا ضمان عليه - عند الشافعية - ولكن يعزر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٩٩