ومنها: إذا أخذ الوديعة من يد صبي أو سكران أو مجنون - خوف هلاكها - فهلكت في يده، فعليه ضمانها كذلك.
ومنها: إذا شهد بالزنا على إنسان شهادة زور كاذبة فقتل بشهادتهم أو رجم الحد بشهادتهم، ثم ظهر كذب الشهود وتزويرهم فإنه يلزمهم الضمان والقصاص.
ومنها: من أمسك إنسانا ليقتله آخر فقتله، فلا قصاص على الممسك ولا ضمان عليه - عند الشافعية - ولكن يعزر.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٩٩