تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والعشرون [موجبات الضمان والقصاص]

أولا: لفظ ورود القاعدة

يجب الضمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتسبب، والشرط (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرقم 247.

فهذه القاعدة بيان لموجبات الضمان - أي الغرامة والتعويض والقصاص.

فأول هذه الموجبات: اليد، واليد نوعان:

1 - يد غير أمينة وغير مؤتمنة وهي التي تسبب الفوات أو التفويت، وهي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشترى شراء فاسدا، والأجير سواء أكان منفردا باليد على قول - أم كان مشتركا.

2 - يد مؤتمنة كيد المودع والمرتهن والشريك والمضارب والوكيل وأشباههم، فمتى وقع التعدي من أحد هؤلاء صارت يده يد ضمان وغرم.

(1) قواعد الأحكام ج 2 ص 131، روضة الطالبين ج 7 ص 14، المجموع المذهب لوحة 282 أ، المنثور ج 2 ص 322 - 346، المختصر ص 360، 544. قواعد الحصيني ج 3 ص 42، أشباه السيوطي ص 362.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٩٧