تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعصيانه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العبد الآبق - أي الهارب من سيده - هل يجوز له قصر الصلاة والفطر في رمضان أو لا؟

ومنها: العاق لوالديه بسفره.

ومنها: إذا لبس العاصي بسفره خفا مغصوبا هل يجوز له المسح عليه أو لا؟

والأصح في كلها عدم الترخيص للعاصي ما لم يتب خلافا للحنفية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٩