لعصيانه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
العبد الآبق - أي الهارب من سيده - هل يجوز له قصر الصلاة والفطر في رمضان أو لا؟
ومنها: العاق لوالديه بسفره.
ومنها: إذا لبس العاصي بسفره خفا مغصوبا هل يجوز له المسح عليه أو لا؟
والأصح في كلها عدم الترخيص للعاصي ما لم يتب خلافا للحنفية.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٩