تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إن المستأمنة في دار الإسلام إذا تزوجت مسلما أو ذميا صارت ذمية، فلا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب؛ لأنها تابعة لزوجها، فما ثبت لزوجها يثبت لها.

رابعا: فما استثني من مسائل هذه القاعدة

يجوز عتق الجنين دون أمه، وإن كان تبعا لها، فيثبت له ما لا يثبت لها، وكذلك يجوز الوصية له دون أمه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٨٦