ومنها: لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. فرواه واحد. ثبت الحديث به. ووقع الطلاق. وإن كان الطلاق لا يثبت بخبر واحد.
ومنها: صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل ضمنا وتبعا للحج، وإن كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨٤