القاعدتان الثامنة والتاسعة [تكرار وتعدد الجزاء والسبب والشرط]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
يتعدد الجزاء بتعدد سببه (1).
وفي لفظ: يتكرر الجزاء بتكرر الشرط (2).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان وإن اختلفتا لفظا فهما متقاربتان مفهوما؛ من حيث إن سبب الجزاء يشبه الشرط فيه، وشرط الجزاء يشبه سببه.
فإذا تعدد سبب الجزاء أو تكرر شرطه فإن الجزاء يتكرر ويتعدد تبعا لسببه وشرطه؛ لأن الجزاء مبني على شرطه وسببه، لكن بشرط أن يدل على التعدد والتكرار بلفظ يدل عليه كلفظ "كلما"؛ لأنه إذا لم يوجد لفظ يدل على التكرار والتعدد فلا يلزم التعدد ولا التكرار.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا زنا شخص بكر أكثر من مرة فأقيم عليه حد الزنا للمرة الأولى، أقيم عليه حد ثان للمرة الثانية. وهكذا. لكن إذا لم يقم عليه الحد للمرة الأولى وزنا بعدها هل يقام عليه لكل مرة حد، أو تتداخل الحدود، فلا يقام عليه إلا حد واحد؟ خلاف. والأصح والأرجح التداخل.
(1) أشباه السيوطي ص 448.
(2) أشباه ابن نجيم ص 181 وعنه قواعد الفقه ص 139.