تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة [الضرر الخاص والعام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يتحمل الضرر الخاص ضرر عام (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الضرر الخاص: هو ما يصيب فردا أو أفرادا منحصرين.

الضرر العام: هو ضرر يصيب مجموع الأمة، أو عددا من الناس غير منحصر.

وتدخل هذه القاعدة تحت قاعدة (اختيار أهون الضررين)، وكلاهما متفرعة على القاعدة الكبرى (لا ضرر ولا ضرار).

وتعتبر قاعدتنا هذه قيدا لقاعدة (الضرر لا يزال بمثله). أو استثناء منها. فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جواز الرمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين - من الأسرى أو الصبيان أو النساء -.

(1) أشباه ابن نجيم ص 87، شرح الخاتمة ص 51، ترتيب اللآلي لوحة 113 أ، المجلة المادة 26، المدخل الفقهي الفقرة 593، وينظر الوجيز ص 263.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٧١