ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا شك إنسان في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا، فالاحتياط أن يبني على ما استيقن - وهو الثلاث - ويأتي برابعة ويسجد للسهو، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها: إذا شك في عدد الأشواط في الطواف أو السعي بنى على الأقل؛ لأنه الأحوط.
ومنها: إذا شك في طهارته، هل تطهر للصلاة أو لم يتطهر. فالاحتياط التطهر.
ومنها: إذا خرج الجيش من المدينة يريدون الحرب، والمسافة بين مدينتهم ودار الحرب دون اليومين - ولا يدرون أين يريد القائد - فعليهم إتمام الصلاة أخذا بالاحتياط. وطريق الاحتياط البناء على المتيقن دون المحتمل.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٢