تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والسبعون [الوقت في اليمين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الوقت في اليمين الموقت كالعمر في المطلق (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليمين: وهي الحلف بالله سبحانه وتعالى، أو الحلف بالطلاق - عند من يعتبره يمينا - إما أن تكون مؤقتة بوقت، أو مطلقة عن التوقيت.

وهذه القاعدة قال بها بعض العلماء وبنى عليها فيما إذا حلف بطلاق امرأته إن لم يفعل شيئا من المستحيلات في العادة أو العقل. وحدد لذلك وقتا، فعنده أن الطلاق يقع في الحال، كما لو حلف بالطلاق على أمر مستحيل بدون توقيت فهو واقع في الحال عند الجميع.

ولكن عند جمهور الحنفية إن الطلاق لا يقع في الموقت إلا بعد مضي الوقت.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا لم تصعدي إلى السماء. أو إذا لم تقلبي هذا الحجر ذهبا. فهي تطلق في الحال؛ لأن المحلوف عليه مستحيل الموضوع عادة.

(1) المبسوط ج 6 ص 139.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٣٠