تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يحرم نكث العهد، أو أن في المسألة تفصيلا؟

لكن قالوا: إن الوعد يجب الوفاء به في مسألتين:

الأولى: إذا كان الوعد بصيغة التعليق؛ لأن المواعيد باكتساب صورة التعليق تكون لازمة، كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الميم تحت الرقم 696.

والثانية: في بيع الوفاء، فيجب الوفاء في ذلك. وبيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري: بعث منك هذا العين بمالك علي من الدين، على أني متى قضيت الدين فهو لي (1). فهذا يجب الوفاء به. فإذا قضى البائع الدين وجب على المشتري رد العين لصاحبها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا.

ومنها: بيع الوفاء كما سبق ذكره.

(1) التعريفات ص 69. وينظر القاموس الفقهي ص 384. والتعريفات الفقهية ص 215.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢١٨