تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإحرام، والإيلاء والظهار قبل التكفير. وعدة وطء الشبهة.

فإذا حرم الوطء في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء، وما عدا ذلك ففيه خلاف (1).

ومنها: الأمة المشتراة إذا ملكت بعقد محرم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الذمية إذا نكحها ذمي بغير مهر ثم أسلما - وكان في دينهم جواز النكاح بغير مهر فلا مهر لها.

ومنها: نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة فلا حد ولا مهر.

(1) قواعد ابن رجب ق 136، وأشباه ابن نجيم ص 335.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢١٦