تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿في حجوركم﴾ فعند الجمهور أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب، فالربيبة سواء أكانت في حجر زوج أمها أو في غير حجره هي محرمة عليه على التأبيد ما دام قد دخل بأمها. وليست هذه الصفة شرطا في التحريم (1).

ومنها: قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ (2). فلا يجوز قتل الأولاد مطلقا سواء خشي الإملاق أو لم يخشه.

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" (3). وهو يدل بمفهومه على أن الولي إذا أذن لها أنه يجوز عقدها، ولكن كل من لم يجز أن تزوج المرأة نفسها يمنعون ذلك، ولو أذن لها الولي.

(1) ينظر أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 127 - 129. وأحكام القرآن لابن العربي ج 1 ص 378. والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 112.

(2) الآية 31 من سورة الإسراء.

(3) الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الخمسة إلا النسائي وينظر منتقى الأخبار الحديثان 3453، 3454.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٠٤