القاعدة الخامسة والأربعون [الوجوب والخطاب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الوجوب ينبني على الخطاب (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الوجوب إنما يتحقق ويكون ملزما بناء على وجود الخطاب الشرعي الدال على طلب الفعل من المكلفين طلبا جازما. فما لم يوجب خطاب شرعي قطعي يفيد الوجوب بدون احتمال فلا يجب على المكلفين الفعل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ثبت وجوب الصلاة والزكاة بقوله تعالى في أكثر من آية: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (2).
ومنها: ثبت وجوب الحج بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (3).
ومنها: ثبت وجوب الجهاد ومحاربة المشركين بقوله تعالى:
(1) المبسوط ج 3 ص 104.
(2) الآية 43، 83، 110 من سورة البقرة.
(3) الآية 97 من سورة آل عمران.