تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة [إمكان الأداء]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل إمكان الأداء شرط وجوب أو شرط أداء (1)؟

وفي لفظ: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأداء: هو فعل العبادة - المؤقتة - في وقتها المقدر لها شرعا، أو هو فعل الواجب حين دخول وقته الذي قدره الشرع وحدده له. فإذا كان الأداء ممكنا فهل يعتبر ذلك شرطا لوجوب الفعل وتعلقه في ذمة المكلف؟ أو أن ذلك الإمكان والقدرة على الأداء ليس شرطا للوجوب بل هو شرط للأداء بالفعل؟ خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حال الحول على مال الزكاة ولكن قبل إمكان أداء الزكاة وبعد الحول تلف المال، فهل يسقط ضمانه عن ربه أو لا؟ أي هل يجب عليه إخراج زكاة المال المقدرة قبل تلفه، أو يسقط عنه؟

بناء على أنه يشترط لوجوب الزكاة وتعلقها بذمة المكلف ثلاثة

(1) قواعد المقري القاعدة 285، إيضاح المسالك ق 40، إعداد المهج ص 61.

(2) قواعد ابن رجب القاعدة 19.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٨