تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية عشرة [الواجب بقتل العمد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود وإما الدية (1)؟ فيه روايتان.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالواجب هنا: ما أوجب الله سبحانه على القاتل المتعمد. هل هو القصاص خاصة؟ وأما الدية فهي بدل عنه عند إسقاطه؟ أو الواجب أحد الأمرين لا بعينه، القصاص - أي القود أو الدية؟ خلاف بين الأئمة، وعند أحمد رحمه الله روايتان.

القود - القصاص. وسمي قودا؛ لأن القاتل يقاد إلى ولي المقتول ليقتص منه.

والدية: هي المال الذي يؤديه القاتل إلى أولياء القتيل، إذا لم يقتص منه. ولكن هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ نعم، يظهر ذلك من خلال الأمثلة:

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استوفى ولي المقتول القصاص فيتعين حق المستوفي. فإن قلنا: إن الواجب القود عينا، فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال.

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 137.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٣١