تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة [اللفظ والمعنى]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها (1)؟.

وفي لفظ: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (2)؟.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من 96 - 98.

وقواعد حرف العين تحت الرقم 26.

وقواعد حرف الكاف تحت الرقم 139.

وينظر الوجيز ص 147 فما بعدها شرحا وبيانا وأمثلة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: وهبت منك هذا البيت بألف. فهل يعتبر عقد بيع نظرا للمعنى، أو هبة اعتبارا باللفظ، أو يبطل للتناقض؟ والصحيح الأول.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 175، قواعد الحصني ج 1 ص 401.

(2) المنثور ج 2 ص 371، أشباه السيوطي ص 166.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٣