1 - أن الواجب أفضل من النفل، وأن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل.
2 - أن الهدي المنذور - إذا قلنا: جميع البعير المخرج عن الشاة واجب - لم يجز الأكل منه.
3 - أن المزكي إذا عجل البعير عن الشاة في الخمس من الإبل، ثم ثبت له الرجوع لهلاك النصاب أو استغناء الفقير، فإن قلنا: الجميع واجب. رجع في جميعه، وإلا ففي خمسه.
4 - ومنها: أن من كشف عورته في الخلاء زائدا على قدر الحاجة، هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزائد؟ فيه خلاف.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
قد سبق لهذه القواعد أمثلة ومسائل خلال الشرح، وضمن ما سبق من القواعد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٢٧