تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان: الخامسة والسادسة [أداء ما فوق الواجب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الواجب إذا قدر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه (1)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 60.

وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدر هل يوصف كله بالوجوب (2)؟ وينظر من قواعد حرف الزاى القاعدة 2.

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

1 - من الواجبات ما قدره الشارع وحدد مقداره، فإذا وجب على المكلف واجب محدد المقدار فأدى ما فوقه - أي أكثر منه - فهل ذلك يجزئ ويبرئ الذمة؟ في المسألة تفصيل: إذا كان يجمع الواجب وما فوقه نوع واحد أجزأه، وما لا فلا يجزئ. وأقسامه أربعة:

1 - ما يجزئ قطعا.

2 - ما يجزئ في الأصح.

3 - ما لا يجزئ قطعا.

4 - ما لا يجزئ في الأصح.

2 - ومن الواجبات ما لم يقدر الشارع له مقدارا محددا، إنما يجزئ منه أقل ما ينطلق عليه الاسم فإذا زاد المكلف على ذلك فهل يوصف كله بالوجوب؟ خلاف.

(1) المنثور ج 3 ص 318.

(2) المجموع لوحة 89 أ، قواعد الحصني ج 2 ص 57.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٢٠