تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية.

ومنها: لا تجب الزكاة في أجناس الحبوب المختلفة ما لم يبلغ كل جنس منها النصاب منفردا، - على الراجح من الأقوال - ولا يضم بعضها إلى بعض.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١١٦